ادوات مالية
الغرف التجارية
الأربعاء، 14 نوفمبر 2012 12:00 ص

الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك .
نشأة الغرف التجارية وتطورها التاريخي :
في عام 1880م أُنشئت غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884م أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892م، والغرفة اليونانية عام 1901م، والغرفة الأمريكية عام 1919م، وجميعها كانت في الإسكندرية التي كانت العاصمة التجارية للدولة في ذلك الوقت.
أما غرفة التجارة المصرية بالقاهرة فقد أُنشئت عام 1913م، كما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في نفس العام، وأُنشئت غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية عام 1922م ، وقد توقفت غرفة تجارة القاهرة عن العمل في العام التالي نتيجة لظروف الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تشكيلها عام 1919م عقب الثورة 1919م.
وقد وُضع النظام الداخلي للغرف المصرية في عام 1927م، وعلى ضوئه تأسست غرفة التجارة في كلٍ من بور سعيد عام 1928م، وغرفة أسيوط عام 1933م، وغرفة طنطا عام 1936م.
وفي 25 أكتوبر عام 1951م، صدر القانون رقم (189) الذي بموجبه أُنشئت الغرف التجارية المصرية الحالية والقرارات لسنة 1951 والقرارات المنفذة له وايضا القانون رقم (6 ) لسنة 2002 .
تشكيل الغرف التجارية
تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها. ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد على أربعة وعشرين.
يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويتم اختيار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.
أعضاء الغرف التجارية
يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:
- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
- أن يحسن القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات، وتنقص هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلاً على مؤهل دراسي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
- أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية أو ضرائب عن العقارات لا تقل عن مبلغ معين حدده القانون.
- أن يرشح نفسه للانتخاب، وأن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها مقر الغرفة مبلغ معين حدده القانون.
- ألا يكون قد أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
- لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
- يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دُعوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
- يجوز للغرفة تعيين أعضاء مراسلين في مناطق اختصاصها، ولا يزيد عددهم على عدد أعضاء الغرفة، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دعُوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
- مدة العضو في الغرفة التجارة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
- إذا خلا مكان العضو في الغرفة التجارية شغل مكانه من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد اللذين انتُخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر ذلك تختار الغرفة من الناخبين من تتوافر فيه شروط العضوية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
اجتماعات الغرفة
تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، وإلا أُجل الاجتماع يومين على الأقل، وثمانية أيام على الأكثر، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
تكون مداولات الغرفة باطلة ولا يُعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت حدود اختصاصها، ويصدر وزير التجارة قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً وإلا اعُتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوباً أو أكثر مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يُدعى لكل اجتماع تعقده الغرفة، ولا يكون له في المداولات صوت معدود.
للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمرٍ يتعلق بالوزارات التي يمثلونها، دون أن يكون لهم في المداولات صوت معدود.
حقوق الأعضاء وواجباتهم
- لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
- لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد أقاربه.
- لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب الغرفة، ولا أن يدخل طرفاً معها في بيع أو إيجار أو اقتراض.
- ويجوز للغرفة عند الضرورة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة التعامل مع أحد أعضائها.
- تكون العضوية في الغرفة التجارية مجانية.
- تسقط عضوية كل من يثبت أنه أساء استعمال السلطة أو عبث بأموال الغرفة. ولا يجوز انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ القرار بإسقاط عضويته للغرفة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة اعتبار كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متواليات مستقيلاً.
تُشكل لجنة تفصل نهائياً في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية، أو في إسقاط العضوية من أحد أعضاء الغرفة.
حقوق انتخاب أعضاء الغرف
لكل تاجر مصري بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أوله فيها فرع أو وكالة، إذا كان قد أدى الرسم المقرر، وكان مقيداً في جدول انتخاب الغرفة.
للشركات المصرية المقيدة بالسجل التجاري وبجدول انتخاب الغرفة متى أدت الرسم المقرر، اختيار أحد الشركاء المتضامنين المصريين، أو أحد المديرين المصريين في شركات المساهمة ليكون له حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المركز العام للشركة، وللشركة اختيار من تراه من مديري الفروع المصريين.
يحرم من حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من: أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراضٍ عقليةٍ المحجوزين مدة حجزهم.
اختصاصات الغرف التجارية
تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري.
إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
تقديم الآراء والمقترحات للحكومة في المسائل الآتية:
أ. القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.
ب. التعريفة الجمركية.
ج. إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
د. اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.
هـ. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح.
- امتلاك أو إقامة المباني التي تحتاجها الغرف التجارية لتكون مقراً لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين، وأسعار الحاصلات، وكذلك جميع الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها، وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة.
- الاتصال بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصها.
- للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تُقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
الأعمال المحظورة على الغرف التجارية
لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، ولا أن تقدم أي مساعدة أو معونة بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.
الموارد المالية للغرف التجارية
الرسوم السنوية التي يؤديها كل تاجر فرداً أو شركة للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرارٍ منه.
- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
- إعانات الحكومة.
- الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
- إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
- لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بأذن من وزير التجارة والصناعة، ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
ميزانية الغرف التجارية
• تضع الغرف ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، خلال ثلاثة أشهر من تقديمها وإلا فللغرفة الحق في العمل بميزانية السنة السابقة.
• على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويصدر باعتمادها هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.
• لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
التعاون بين الغرف التجارية
• لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة، الاشتراك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل يعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.
• للغرف التجارية أن تكون اتحاداً عاماً لها العناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيله، وإدارته، واختصاصاته، وماليته. وعلاقته بالغرف التجارية.
• يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية.
• ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية.
حل الغرف التجارية
• يجوز حل الغرفة التجارية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أي من الأعمال المحظور عليها القيام بها.
• يجوز أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تشكيل الغرفة الجديدة.
يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم. وتوضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. وقد صدرت اللائحة العامة للغرف التجارية بالمرسوم المؤرخ في 18 أغسطس 1953م. وفي 16 مارس 1955م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية. وفي 24 مايو 1958م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (453) بإنشاء غرف صناعية. كما صدر في 24 مايو 1958م قرار رئيس الجمهورية رقم (452) بتنظيم اتحاد الصناعات. وفي 1 ديسمبر 1958م صدر القرار الوزاري رقم (514) باللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية.
الاتحاد العام للغرف التجارية
** يعتبر الاتحاد هو الجهاز الأعلى والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال الأعمال حيث إن له شخصية اعتبارية بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية ، وكافة التنظيمات لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية .
**و للاتحاد الاشتراك في :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤتمرات ، والندوات الاقتصادية ، والمعارض ، وتنظيم الوفود التجارية ، والبعثات الترويجية الخارجية ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ، وإقامة مجالس الأعمال المشتركة مع العديد من الدول .
** كذلك القيام بأعمال التحكيم التجاري وفقاً لأحكام القانون ، وإنشاء الشعب النوعية العامة ، والمشتركة ، وتشكيل اللجنة الأهلية لغرفة التجارة الدولية بباريس ، وتشجيع إقامة المعارض ، والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية لدى الجهات والسلطات المختصة .
أهداف وإستراتيجية عمل الاتحاد
1- الانطلاق من رؤيا واضحة وأهداف محدده
• المساهمة بفاعلية في تحديث وتنمية التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها
• دور الاتحاد في تنمية وتنشيط الصادرات .
• توعية وتأهيل القطاع التجاري للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية وتوفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها
• تطوير مناخ الاستثمار مما يشجع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار داخل مصر .
• المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .
• إبراز أهمية دور المجتمع التجاري ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير رأي عام أكثر تفهما لواقع وظروف عمله ولتحسين صورة التاجر ورجل الأعمال في المجتمع بصفة عامة .
• السعي لإكساب الغرف والاتحاد ثقة وتعاون واحترام كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية باعتبارها جهات جديرة بالمشاركة في صناعة كافة القرارات التجارية والاقتصادية .
2-الاهتمام بتطوير مفهوم العمل المؤسسي داخل الغرف والاتحاد العام
- بناء جسور متينة بين الغرف وأعضائها بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم مما يستلزم تفعيل دور الشعب التجارية وتطوير أنشطتها وخدماتها .
- إرساء أنظمة وتقاليد عمل وقيم تتمشى مع طبيعة عمل الغرف كأجهزة خدمات وإرشاد وتطوير .
- يناء أجهزة تنفيذية متطورة تتصف بالكفاءة وتتمتع بالصلاحيات اللازمة حتى تتحقق للغرف من خلالها الاستمرارية وتراكم الخبرة .
- تأكيد صلة العضوية بين الغرف واتحادها العام من منطلق إن كل منهم يستمد قوته من الآخر .
3- الحرص على تحقيق مفهوم التميز وجودة الأداء
4- إتباع سياسة الانفتاح على كافة الفعاليات المحلية والدولية
5- تنظيم الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات التجارية .
ميثـاق شــرف التـــجار
تمهيد :
====
أقرت " المادة 42 من القانون 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون 189 لسنة 51 بشأن الغرف التجارية " حق الاتحاد العام للغرف التجارية الأصيل في وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة بعد اخذ رأي الغرف التجارية .
ونظرا للتطورات التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والتحولات الجوهرية في الأساليب والمبادئ والقوانين التجارية سواء على المستوى الوطني او العالمي وبالنظر إلى التوسع الحادث في الدور الذي تلعبه التجارة بمفهومها الواسع ، لخدمة الإنسان المصري ، ولدعم الاقتصاد القومي
ومن أجل مسايرة ميثاق شرف المهنة لمتطلبات المجتمع في هذه المرحلة
فــقــد صدر هـــذا الميثـــــاق بعد أخذ رأي الغــــرف التـــــــجارية
========================================= .
(( الميــــــــثــــــــــــاق ))
============
مهنة التجارة :
============
يقصد بمهنة التجارة في هذا الميثاق هو التجارة بمعناها الواسع : الشراء بقصد البيع لسلع أو خدمات ، بحالتها أو بعد إدخال أية تغييرات في شكلها أو مكوناتها أو مكانها أو زمانها " .
يتشرف التاجر بممارسة هذه المهنة الكريمة ، ويعاهد الله والوطن ، على أن يرعى الله وبني وطنه في ممارسته لعمله ، عاملا على توفير السلع والخدمات في أفضل صورها ، وبالسعر المناسب وتوصيلها لمستهلكها في المكان والزمان المناسبين ،
ويلزم التاجر بما يلي :-
===============
أولا : تجاه المواطنين :
عدم الترويج للسلع الفاسدة أو الرديئة أو التعامل فيها في السر أو العلن .
الابتعاد عن ممارسة الغش أو التدليس على المواطنين .
عدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح .
عدم الاحتكار للسلع ، أو انتهاز الأزمات أو افتعالها .
تجنب المضاربة الضارة بالأسواق وبالمواطنين والاقتصاد القومي .
رعاية حقوق المستهلكين والتي تم اختصارها في حقوق ( الاستماع – العلم – العدالة – الاختيار الأمان ) .
ثانيا : تجاه زملائه:-
الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة ، وإشاعة روح التعاون والود ، مع زملائه التجار .
الوفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائه ، ومع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة .
الحرص على استئداء حقوقه لدى زملائه ، مراعيا التيسير وعدم الاستغلال والإجحاف ،
( النظرة إلى ميسرة ) .
ثالثا : تجاه المجتمع :
عدم الإشاعة أو الترويج للشائعات ، التي يكون من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
الالتزام برؤية الدولة و إستراتيجيتها في مجال تنمية وإدارة الاقتصاد الوطني
الالتزام بالإفصاح عن أنشطته ، والعمل المعلن وفي الأطر الشرعية للتجارة .
عدم استغلال مركزه السياسي أو اتصالاته بالمسئولين ، لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق .
الالتزام بالقواعد ، واللوائح ، والنظم ، والأعراف ، التي تحكم النشاط التجاري .
المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب .
ضوابط ممارسة المهنة
مع عدم إخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمولة بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة في هذا الميثاق ، أو مخالفة القواعد الأصولية ، والأعراف المعمول بها بين التجار ، أو أي عمل يمس نزاهة العمل التجاري ، أو ينال بأي صورة من الدور المثالي الذي يجب أن يقوم به التاجر ، والتجارة تجاه المجتمع .
يعتبر مخالفة مهنية تستأهل المؤاخذة ، و تقرير العقوبة المناسبة ، ويتم مسائلة التاجر تأديبيا عنها أمام "لجنة حكماء التجار " .
وتنحصر العقوبات التي توقعها اللجنة على التاجر المخالف فيما يلي :
- التنبـــيـــه
- اللـــــــــوم
- الإنذار بإلغاء شهادة مزاولة التجارة .
- إلغاء شهادة مزاولة التجارة ومن ثم شطبه من السجل التجاري .
الموقع الرسمي للاتحاد العام للغرف التجارية
الأكثر مشاهدة
تقرير الأداء الحكومي نوفمبر 2023
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:49 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل المتابعة مع السفارات والقنصليات للاطمئنان على عمليات التصويت
الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:13 م
زيارة الرئيس السيسي إلى دبي للمشاركة في فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ
الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:29 م
